
مأس2اة شاب.. يوم الد2خلة اكتشفت أن زوجتى ليست بكراَ فما الحل القانونى؟.. المشرع اعتبر اكتشاف عدم بك2ارة الزوجة غير مبطل لعقد الزواج.. والنقض ومذهب أبو حنيفة: ليس للزوج خيار فسخ العقد وعليه دفع الضر2ر بالطلاق
“منذ 3 أعوام قررت أن أكمل نصف ديني – أتزوج – كما يردد البعض، واقترحت علىّ والدتي العديد من بنات العائلة، إلا أنني قررت أن يكون اختياري بنفسي كي أتحمل تبعات قرار الارتباط، وبالفعل عرض علىّ أحد زملائى فى العمل إحدى قريباته وتقدمت لها، ووافق أهلها على الزوج وتمت عملية الزواج ويوم الد2خلة حدث ما لا يحمد عقاب2ه الذي كان بمثابة الكار2ثة، فقد اكتشفت عدم بكا2رة زوجتي”.. بهذه الكلمات بدأ “منير.ش”، 34 سنة، محافظة القاهرة، سرد مأساته لـ”اليوم السابع” فى محاولة لإيجاد حلول قانونية.
يوم الد2خلة اكتشفت أن زوجتي ليست بكراَ فما الحل القانونى؟
وتابع: “أقمت دعوى قضائية ضد الزوجة بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه وهى ما تعرف بالغش والتدليس، وذكرت فيها إنها زوجتى بوكالة والدها الذي قرر بالعقد على خلاف الحقيقة أنها بكر ولم
يسبق لها الزواج في حين كان قد سبق زواجها من آخر ومن ثم أقمت الدعوى، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الإثبات قضت المحكمة ببطلان عقد زواجى منها، بينما استأنفت هى على الحكم، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فلم يصبح لى سوى طريق وحيد وهو الط2عن على الحكم أمام محكمة النقض، ومؤخراَ قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطع2ن، فما هو الحل وكيف سيكون الحكم؟”.
عدم بكا2رة الزوجة لا يبطل عقد الزواج
وللإجابة على هذه الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامى مختار عادل – أنه وفقا للقانون أن الزواج شرطه أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها، وأن يحضر
زواجهما شاهدان، وأن مسألة عقد قرانها على آخر أو عدم بكا2رتها وإن ثبت، لا أثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما، وعلة ذلك تكون ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيبًا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
ووفقا لـ”عادل” فى تصريح لـ”اليوم السابع” – المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحًا له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان، وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعًا أن الزوج ليس له خيار الف2سخ إذا وجد فى امرأته عيبًا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 760 لسنة 67 قضائية، قالت فى حيثيات الحكم أن إاكتشاف عدم بكا2رة الزوجة لا آثر في محليتها لزوجها ولا يح2رمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما، وليس للزوج خيار الفس2خ إذا وجد في امرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع
الض2رر عن نفسه بالطلاق – ولما كان المستأنف قد أقام دعواه ابتداء بغية فسخ عقد الزواج وإبطال آثاره، وذلك تأسيساَ على وجود عي2ب بالزوجة لعدم بكار2تها وقت العقد، ولما كان من المقرر عند
أبى حنيفة وأصحابه أن الزوج ليس له خيار الفس2خ إذ وجد فى امرأته عيباَ ما لأنه يقدر أن يدفع الض2رر عن نفسه بالطلاق.
شرط بكار2ة الزوجة لدى الحنفية
وبحسب “المحكمة” – ومن ثم فإن وجود عيب بالزوجة وقت عقد الزواج من أنها لم تكن بكرا لا يترتب عليه بطلان العقد أو فسخه لكونه ليس من أركان الزواج أو شروط صحته كما أن الزوج يستطيع أن يدفع الضر2ر عن نفسه بالطلاق إذ هو بيده، ويملك إيقاعه ومن ثم يكون الطلب قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
ماذا عن التعويض المالى؟
وعن طلب التعويض فى مثل هذه الحالة، قالت المحكمة أنه من المقرر أن الزواج من عقود المعاوضات الغير مالية إذ رتب المشرع على عقد الزواج أحكامه المنظمة لحقوق وواجبات كل من الزوجين كل سواء أثناء الزواج أو إذا وقعت الفرقة بينهما ولا محل لطلب التعويض فى عقد الزواج، ولما كان الحكم المستأنف قد جاء صحيحاَ فيما قضى به، وقد التزم صحيح القانون ولاحظا ولا عواره يفسده ولم يأت المستأنف بجديد الأمر الذى ترى معه تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف.
وتُضيف: “صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساسًا للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلًا له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه أشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس”.
الحكم إذا تزوجها بكرا فوجدها ثيبا
عقد الزواج له شروط يصح بها، والبكا2رة ليست شرطا فيه، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج ؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعا2شرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
فإذا اختار الزوج الطلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق، كما أن له طلب التعويض عما لحقه من ضرر ممن غرّر به.
يقول الدكتور نصر فريد واصل: من المُقَرَّر شرعًا أن عَقْد الزواج متى صدر مستوفيًا أركانَه
وشروطَه الشرعية انعقد صحيحًا، وتترتب عليه كل آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قِبَل الآخر، وليس من شروطه بكارة المرأة.
وعلى ذلك فإن عَقْد الزواج متى انعقد صحيحًا ترتب عليه كل آثاره، وأمّا ما اكتشفه الزوج بزوجته من أنها ثَيِّب وليست بِكْرًا، ولم تُعلمه ولم تُخبره عند زواجه بذلك، فقد كان من الواجب عليها هي ووليّها ألاّ يُخفيا حقيقةَ هذا الأمر على الزوج، وهما آثِمان بإخفائه ؛ لأن ذلك مَنهيّ عنه شرعًا.
ولكن لا يترتب على هذا الإخفاء بُطلان هذا العقد، ولا يكون للزوج في هذه الواقعة حق طلب فسخ العقد ؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق فلا حاجة له إذًا إلى طلب الفسخ.
وإذا ما تم الطلاق من قِبَل الزوج بإرادته المنفردة فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية، من نفقة عدة ونفقة مُتْعَة ومُؤَخَّر صداق، ويصبح عَفْش الزوجية من حقها إن كانت لها قائمة تتضمن أنه ملكها.
وإذا ما تضر2ر الزوج من ذلك فعليه إما الاتفاق مع الزوجة ووليها على تعويض الض2رر أو اللجوء إلى القضاء لتقدير هذا الضر2ر الذي حَلَّ به ؛ لأن القضاء هو المُختص بالإثبات والتحقيق في مثل هذه المنازعات.